………………دفتر الحضور والانصراف………..
هودفتر اداري ذو طبيعه ماليه
محاضر الفتح والغلق لم تذكر في القرارات اوالكتب الدوريه الصادره عن الجهاز المركزي للتنظيم والاداره
وعند الفتح تشكل لجنه من بعض العاملين تقوم بفحص الدفتر وترقيم صفحاته وختم الصفحات ويذكر ذلك في محضر الفتح ويتم اعتماده من رئيس المصلحه ويوقع ويختم
اذا تم عمل محضر فتح عند بدايه العام وغلقه في نهايته هو اجتهاهدفه تحديد المسئوليه عند وقوع الخطأ
يوقع جميع فيه وبناءا عليه يتم صرف المرتبات والحوافز لذا يجب الاعتناء به وعدم الكشط والشطب واستعمال المزيل لان ذلك يعتبر مخالفه ماليه
ضوابط انشاء دفاتر الحضور والانصراف والتواجد أثناء وقت العمل الرسمي والسماح بالتوقيع تأخير والاستئذان وكلها ضوابط يتبعها قرار من السلطه المختصه بتنظيمها
ولكن باقي الضوابط عامة يلتزم بها جميع العاملين بالحكومة .
بعد الاطلاع علي الآتي :ـ
(1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 81 لسنه 2016 باصدار قانون الخدمة المدنية.
(2) قرار المحافظ بشأن اصدار لائحة بتنظيم واستخدام وقت العمل الرسمى.
(3) قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 289 لستة 2007 بشأن اصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة مرفق بالكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2007 .
(4) قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 426 لسنة 2007 باصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي مرفق بالكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2007 .
(5) قانون رقم 126بتعديل بعض احكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 .
كالآتــــي :ـ
أولا: مواعيد العمل الرسمية
(1) طبقا لقانون الخدمة المدنية والتي نصت علي الا تقل ساعات العمل الاسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة تكون مواعيد العمل الرسمية بديوان المديرية والادارات وتوابعها ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثالثة بعد الظهر ويصرح للعاملين المسيحيين بالتأخير الي الساعة العاشرة يوم الاحد من كل اسبوع
(2) استثناء من ذلك تكون مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان ابتداء من الساعة التاسعة صباحا الي الساعة الثانية بعد الظهر بالنسبة لديوان المديرية والادارات حيث يطبق بها نظام العمل خمسة أيام اسبوعيا وباقي توابع المصلحه ستة ايام
ثانيا :ـ الحضور والانصراف والتواجد أثناء وقت العمل الرسمي :
(1)يخصص في المصلحه سجل لاثبات حضور وانصراف العاملين وتكليفهم بمأموريات والترخيص لهم بأجازات بجميع انواعها ويكون تقسيم سجلات الحضور والانصراف في المديرية والادارات وتوابعها كما يلي :ـ
ــ سجل حضور وانصراف للعاملين لشاغلي وظائف ( كبير) مدير عام بجميع المجموعات النوعية
ــ سجل حضور وانصراف للعاملين لشاغلي الوظائف التخصصية حتي الدرجة الاولي
ــ سجل حضور وانصراف للعاملين شاغلي الوظائف المكتبية والفنية حتي الدرجة الاولي
ــ سجل حضور وانصراف للعاملين لشاغلي الوظائف الحرفية
ــ سجل حضور وانصراف للعاملين لشاغلي وظائف الخدمات
(2) يكون مدير ادارة الشئون الادارية بالمديرية أو رئيس القسم بالمصلحه مسئول بصفة مباشرة عن السجلات المشار اليها وعليه ان يقدم الي المدير العام للشئون المالية بديوان المديرية والمدير المالي والإداري بالادارات بيانا يوميا يتضمن عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف والتأخيرات والتأشير بالسجلات و ابلاغ شئون العاملين يوميا بصورة من البيان
(3) يقوم الموظف المسند اليه الاشراف علي هذه السجلات بالتأشير بما يفيد الترخيص للعامل بالاجازة الحاصل عليها أيا كان نوعها مع تحديد مدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها
(4)يقوم الموظف المسند اليه الدفتر من بدايه اليوم توقيع الموظفين حضور ثم بعد ذلك التأخير بالدفتر المخصص لذلك ويتم رفع كافة الدفاتر حتى وقت الانصراف .
(5) علي مسئول الحضور والانصراف امساك سجل يدون فية تصاريح الخروج وحالات التأخير في الحضور بعد انتهاء المواعيد الرسميه او الانصراف قبلها دون تصريح معتمد وابلاغ شئون العاملين لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
(6)يلتزم العاملون بالتواجد أثناء وقت العمل الرسمي بأماكن العمل وانجاز ما يكلفون به من أعمال مع مراعاة حسن استخدام وقت العمل الرسمي فيماخصص له
(7)علي مسئول البوابة امساك سجل يدون فيه حالات الخروج بأذن أو بدون أذن للعاملين بديوان المديرية او الادارة التعليميه ويتم اخطار مدير عام الشئون المالية والادارية بالمديرية والمدير المالي والإداري بالادارات التعليمية لاتخاذ اللازم
ثالثا :ـ التكليف بالماموريات
(3) يكون التكليف بمأموريات خارج مقر العمل بناء علي ترخيص معتمد من مستوي مدير عام على الاقل نموذج المعد وعلي العامل المكلف بمراقبة الحضور والانصراف التأشير بذلك في السجلات بتحديد بدايتها ونهايتها وعلى المكلف بالمامورية التقدم عند انتهاء المامورية التي قام بها وفقا للنموذج المعد فى حالة عدم التقدم بهذا البيان يكون على مدير ادارة الشئون الادارية بالديوان والمدير المالى والادارى بالمصلحه باعداد مذكرة باسماء العاملين الذين يغادرون مقر العمل دون تقديم النموذج المشار اليه للمسائلة التاديبية
(4) اذا رخص للعامل بمغادرة مقر عمله اثناء مواعيد العمل الرسمية لتنفيذ مامورية مكلف بها
فعليه ان يسلم صورة من نموذج التكليف للادارة التابع لها وصورة اخرى الى مسئول
البوابة لقيده فى سجل خاص لديه
رابعا :ـ التصاريح بالغياب اثناء وقت العمل الرسمي
1ـ يكون منح التصاريح لاسباب يبديها العامل وتقبلها الادارة وبحيث لا يؤثر غياب العامل
علي انتظام العمل ومقتضيات انجازه
2ـ يكون اعتماد التصاريح من مديري العموم علي الاقل كل في نطاق اشرافه بحيث لا تزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات في المرحلة الواحدة وتحسب كل (7) سبع ساعات غياب بموجب
تصاريح معتمدة بواقع يوم واحد من الاجازة الاعتيادية المستحقة للعامل ولا يجوز اعتماد طلب التصريح في حاله استيفاء العامل اجازته السنوية
3 ـ يقدم طلب التصريح على النموذج المعد من صورتين تحفظ احداهما فى ملف خاص بادارة الشئون الادارية وتسلم الصورة الثانية لمسئولي البوابة ويعتبر امتناع العامل عن تسليم صورة البوابة مخالفة ادارية
4 ـ علي ادارة الشئون الادارية امساك سجل خاص بالتصاريح يثبت فيه حالات التصاريح المعتمدة ومدتها وابلاغ ادارة شئون العاملين بالحاالات التى تصل مدة التصاريح فيها سبع
ساعات لخصمها من الاجازات الاعتيادية
5 ـ يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين لتاريخ الوضع الحق في فترتين لهذا الغرض والا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب علي ذلك تخفيض في الاجر
6 ـ تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الآقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل وحتي نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة طبقا للمادة رقم (70) من قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
خامسا: من له حق الاطلاع علي الدفاتر والتشطيب
(1)مدير المصلحه
(2):مسئول سجل الحضور والانصراف بقسم الشئون الاداريه
(3):وكيل الوزاره
(4):المفتش المالي والاداري
(5):عضو التنظيم والاداره
(6):قياده سياسيه ممثله في المحافظ
(7):الرقابه الاداريه
(8):الوزير