أرشيف الوسم : طب

انطلاق مكتب نبض عمان للتنسيق الطبي

هيلث نيوز تعلن انطلاق مكتب نبض عمان للتنسيق الطبي خطوة جديدة نحو رعاية صحية عربية بلا حدود

في إطار رسالتها الدائمة بدعم كل المبادرات التي ترتقي بالقطاع الصحي العربي يسعد موقع هيلث نيوز أن يعلن انطلاق مكتب نبض عمان للتنسيق الطبي ليكون جسرا جديدا يربط بين المرضى وأفضل المؤسسات الطبية والخبرات العلاجية في جمهورية مصر العربية.

ويأتي إطلاق المكتب انطلاقا من إيمان راسخ بأن الرعاية الصحية ليست مجرد خدمة تقدم للمريض بل رسالة إنسانية تستحق أن تقدم بأعلى درجات الاحترافية والشفافية والاهتمام.

ويهدف مكتب نبض عمان إلى تسهيل رحلة العلاج للمرضى القادمين من سلطنة عمان من خلال تقديم منظومة متكاملة تبدأ من الاستشارة الطبية الأولية ومرورا باختيار أفضل الأطباء والمستشفيات المناسبة لكل حالة وتنتهي بمتابعة المريض حتى بعد انتهاء رحلته العلاجية.

ويعمل المكتب على بناء شراكات مع نخبة من الكفاءات الطبية والمراكز المتخصصة ليمنح المرضى تجربة علاجية آمنة ومريحة تعتمد على الجودة والدقة وسرعة الإنجاز مع الحفاظ الكامل على خصوصية المريض وكرامته.

وتؤمن هيلث نيوز بأن مثل هذه المبادرات تمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية العربية لأنها تفتح آفاقا جديدة للتعاون الطبي وتبادل الخبرات وتوفر للمرضى فرصة الوصول إلى أفضل الخيارات العلاجية وفق أعلى المعايير المهنية.

إن مكتب نبض عمان ليس مجرد مكتب للتنسيق الطبي بل هو رسالة أمل لكل مريض يبحث عن العلاج بثقة ولكل أسرة تبحث عن الطمأنينة ولكل طبيب يؤمن بأن الطب رسالة قبل أن يكون مهنة.

ومن المتوقع أن يسهم المكتب في دعم السياحة العلاجية وتعزيز جسور التعاون الصحي بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية بما يخدم المرضى ويرتقي بجودة الخدمات الطبية ويعكس الصورة المشرفة للكفاءات الطبية العربية.

وتتقدم أسرة هيلث نيوز بخالص التهاني لإدارة مكتب نبض عمان بهذه الانطلاقة المباركة متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق وأن يكون هذا المشروع نموذجا يحتذى به في تقديم خدمات التنسيق الطبي الإنسانية والمهنية.

هيلث نيوز

المعلومة الصحيحة تصنع قرارا صحيا أفضل واليوم نضيف إليها شريكا جديدا يحمل رسالة إنسانية عنوانها صحة الإنسان أولا.

عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث

  • وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).
    ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.
    كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
    ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
    كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن ” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر”.